الآخوند الخراساني
128
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ثمّ إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة ( 54 ) ، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها - كما قيل ( 1 ) - لعدم الدليل على اعتبارها إلَّا في إحراز المراد ، لا الاستناد .
--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 : 13 - 14 . .